responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 314


عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله تطهري بها ؟ فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجة وأبا داود قالا : فرصة ممسكة .
الحديث أخرجه أيضا الشافعي ، وسماها مسلم أسماء بنت شكل . وقيل : إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن ، ذكره الخطيب في المبهمات . وقال المنذري : يحتمل أن تكون القصة تعددت ، وروي فرصة ممسكة في الصحيحين أيضا . قوله : فرصة هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة القطعة من كل شئ حكاه ثعلب . وقال ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء . والمسك هو الطيب المعروف . وقال عياض : رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات فإن لم يجد فطيبا غيره ، كذا أجاب الرافعي ، قال الحافظ وهو متعقب : فإن هذا لفظ الشافعي في الام نعم في رواية عبد الرزاق يعني بالفرصة المسك أو الزريرة ، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر ، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم . قال النووي : وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك المختار الذي قاله الجماهير أن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة .
باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء عن سفينة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد رواه أحمد وابن ماجة ومسلم والترمذي وصححه .
قوله : بالصاع الصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي ، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل بغداد . قال النووي : هذا هو الصواب المشهور : وذكر جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال والمد رطلان انتهى . والرطل البغدادي ، على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهما ، ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . والحديث يدل على كراهة الاسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد ، وقد أجمع العلماء على النهي عن الاسراف

314

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست