نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 313
< فهرس الموضوعات > حديث عيد بن عمر من قول عائشة يا عجبا لابن عمر وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه وفيه حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضى شعرك واغتسلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عائشة في امرأة من الأنصار ( خذي فرصة من مسك تطهري بها ) الخ < / فهرس الموضوعات > بخطمي وأشنان : فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد قال المصنف رحمه الله : وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد . وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت : فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل انتهى ، وقد تقدم الكلام في ذلك . وعن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن ، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات رواه أحمد ومسلم . الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء وقد تقدم الكلام فيه ، وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن ، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكى عن غيره ولم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة ، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للايجاب قاله النووي . باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها وكانت حائضا : انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح . الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ : أنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة ، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انقضي رأسك وأمشطي وأهلي بالحج وليس فيه ذكر الغسل . وقد ثبت عند ابن ماجة كما ذكره المصنف ، وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس وهو أحمد بن حنبل والهادوية ، وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الاحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة . وعن عائشة : أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
313
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 313