نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 312
عند المحدثين وهو الشعر المفتول ، ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة . قوله : أن تحثي يقال : حثيث وحثوث لغتان مشهورتان والحثية والحفنة . وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر ، وقد اختلف الناس في ذلك ، قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال جمهورهم : لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه ، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض . وروي عن المؤيد بالله وأبي طالب والامام يحيى ، وروي أيضا عن القاسم . وقال النخعي : تنقضه في الجنابة والحيض . وقال أحمد : تنقضه في الحيض دون الجنابة وروي عن الحسن البصري وطاوس وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء . ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة ، ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي ، كذا قاله ابن سيد الناس . ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر ، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه أخرجه أبو داود ، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش ، والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فهم فيقبل . ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر ، وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء . ووجه ما ذهب إليه أحمد ومن معه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي ، وما روى الدارقطني في إفراده والبيهقي في سننه الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته
312
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 312