نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 310
< فهرس الموضوعات > حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث جبير بن مطعم أما أنا فآخذ ملء كفي فاصب على رأسي الخ < / فهرس الموضوعات > الاستنجاء انتهى . وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل رواه الخمسة . الحديث قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال ابن سيد الناس : إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه ، وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة . وفي الباب عن ابن عم مرفوعا وعنه موقوفا أنه قال : لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل رواه ابن أبي شيبة . وروي عنه أنه قال لرجل قال له : إني أتوضأ بعد الغسل ، فقال : لقد تعمقت . وروي عن حذيفة أنه قال : أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ ؟ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن العربي : أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث ، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه . وقد تقدم كلام ابن بطال في أول الباب ، وتقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما ، قال ابن سيد الناس : إن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده لكن لا يخلو عنده من الوضوء ، وحكاه عنه الشيخ يحيى الدين النووي . قال ابن سيد الناس : والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة . وعن جبير بن مطعم قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي رواه أحمد . الحديث رجاله رجال الصحيح . وقد أخرجه أيضا أحمد من حديث جبير بن مطعم بلفظ : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض فإذا أنا قد طهرت قال الحافظ وقوله : فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف ، لكنه وقع من حديث أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك ، فإذا أنت قد طهرت وأصلح في صحيح مسلم . وذكر الحافظ في التلخيص في باب الغسل حديث جبير بن مطعم عند أحمد بلفظ : أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض على جسدي ولم يتكلم عليه وله شواهد في الصحيحين وغيرهما ، قال المصنف رحمه الله : فيه مستدل
310
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 310