نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 309
ثم أخذ بكفيه أشار إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة ، ووقع في بعض روايات البخاري بكفه بالافراد وفي بعضها بالتثنية كما في الكتاب . والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه ، وفيه الاجتزاء بثلاث غرفات ، وترجم على ذلك ابن حبان . قوله : فقال بهما هو من إطلاق القول على الفعل ، وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث : لا حسد إلا في اثنتين قال فيه : لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل كذا في الفتح . وعن ميمونة قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذي نفض اليد . قوله : فأفرغ على يديه يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي بلفظ : قبل أن يدخلهما الاناء . قوله : مذاكيره جمع ذكر على غير قياس ، وقيل واحده مذكار ، قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له . وقال ابن خروف : إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به ، وأطلق على الكل اسمه ، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . قوله : ثم دلك يده بالأرض فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان ، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها . قوله : فغسل قدميه قد تقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب . قوله : ثم تنحى أي تحول إلى ناحية . قوله : فلم يردها من الإرادة لا من الرد ، وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها . قوله : وجعل ينفض فيه جواز نفض اليدين من ماء الغسل ، قال الحافظ : وكذا الوضوء ، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه : لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان قال ابن الصلاح : لم أجده وتبعه النووي : وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة ، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأن يحتج به . قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل استحباب ذلك اليد بعد
309
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 309