responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 306


ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلي أبي بكر أن يصلي بالناس ، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا : يا عمر صل بالناس ، قالت ، فقال عمر : أنت أحق بذلك ، قالت : فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تتأخر وقال لهما : أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد . والحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث ، وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكد استحبابه .
باب صفة الغسل عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجاه . وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات .
قوله : إذا اغتسل أي أراد ذلك . وفي الفتح أي شرع في الفعل . قوله : وضوءه للصلاة فيه احتراز عن الوضوء اللغوي ، قال الحافظ : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته ، وعلى هذا يحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو ، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى .
وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر ، ونقل ابن بطال الاجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود ، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل

306

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست