responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 281


< فهرس الموضوعات > حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل وفي الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل لا غسل عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم وفيه حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر < / فهرس الموضوعات > وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله ( ص ) عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال : يغتسل ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال : لا غسل عليه ، فقالت أم سليم : المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النسائي .
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وقد اختلف فيه ، فقال أحمد : هو صالح ، وروي عنه أنه قال : لا بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه وقال يحيى بن معين :
صالح وروي عنه أنه قال : لا بأس به يكتب حديثه . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق في حديثه اضطراب أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله . وقال ابن المديني : ضعيف ، وقال يحيى القطان : ضعيف وروي أنه كان لا يحدث عنه . وقال صالح جزرة مختلط الحديث .
وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الاخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه فلما فحش خطؤه استحق الترك .
وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن غيره ، وهكذا رواه أحمد وابن شيبة من طريقه ، فالحديث معلول بعلتين : الأولى العمري المذكور ، والثانية التفرد وعدم المتابعات ، فقصر عن درجة الحسن والصحة والله أعلم . والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني ، سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال ابن رسلان : أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني .
باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم عن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة إلا ابن ماجة .
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن ، وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم . وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل . وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل ، فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء ، وأوجبه

281

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست