responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > حديث أبي هريرة في تمامة وقد أسلم ( اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الغسل من الحيض - وفيه حديث عائشة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة الخ < / فهرس الموضوعات > الهادي وغيره على من كان قد أجنب حال الكفر ، سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل ، وقال باستحبابه لمن لم يجنب ، وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره فإن اغتسل لم يجب . وقال المنصور بالله : لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه ، وروي عن الشافعي نحوه . احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب . وحديث ثمامة الآتي . وحديث أمره صلى الله عليه وآله وسلم لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني ، وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور ، قال الحافظ : وفي أسانيد الثلاثة ضعف . واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسلم بالغسل ، ولو كان واجبا لما خص بالامر به بعضا دون بعض ، فيكون ذلك قرينة تصرف الامر إلى الندب ، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم . واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث الاسلام يجب ما قبله ، والظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ، ودعوى عدم الامر لمن عداهم لا يصلح متمسكا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم .
وعن أبي هريرة : أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد .
الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الامر بالاغتسال وإنما فيهما أنه اغتسل ، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه .
باب الغسل من الحيض عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري .
الحديث متفق عليه بلفظ : فاغسلي عنك الدم وصلي . قوله : ذلك بكسر الكاف . قوله : وليست بالحيضة الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ : وقال النووي : هو متعين أو قريب من المتعين . وأما قوله : فإذا أقبلت الحيضة

282

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست