responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 280


وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال : لا عليك الماء من الماء ، قال رافع : ثم أمرنا رسول الله ( ص ) بعد ذلك بالغسل رواه أحمد .
الحديث حسنه الحازمي وفي تحسينه نظر ، لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن . وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج فلينظر ، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه وهو من أدلة مذهب الجمهور . وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم .
باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس عن خولة بنت حكيم : أنها سألت النبي ( ص ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال : ليس عليها غسل حتى تنزل ، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل رواه أحمد والنسائي مختصرا . ولفظه : أنها سألت النبي ( ص ) عن المرأة تحتلم في منامها فقال : إذا رأت الماء فلتغتسل .
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن أبي شيبة ، قال السيوطي في الجامع الكبير : وهو صحيح .
وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه ، وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم وعند مسلم من حديث أنس وعائشة . وعند أحمد من حديث ابن عمر والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم ، وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب . وسهلة بنت سهل عند الطبراني . وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام ، أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولفظه : إنما قال رسول الله ( ص ) : إنما الماء من الماء في الاحتلام قال الحافظ : وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الحجاف . والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الانزال وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي ، واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها ، وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك ، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وهو ليس بنافع ، لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه ، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل ، اللهم إلا أن يجعل مجرد

280

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست