responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 28


واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده ، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أبي هريرة هذا بلفظ ثم يغتسل فيه ، ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك . وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير ، لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده ، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم ، لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات ، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل ، وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة ، وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما ، وأبو حنيفة في رواية عنه ، واحتجوا بهذا الحديث بحديث النبي عن التوضئ بفضل وضوء المرأة ، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه . وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه ، ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا ، وباضطراب متنه وبأن الدليل أخص من الدعوى لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة ، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية . وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى ، لأن المدعي خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل ، وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله ( ص ) كان يغتسل بفضل ميمونة وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجة بنحوه من حديثه ، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديثه بلفظ : اغتسل بعض أزواج النبي ( ص ) في جفنة فجاء النبي ( ص ) ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا ، فقال :
إن الماء لا يجنب . وأيضا حديث النهي عن التوضئ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه ، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم ، ولا سبيل إلى ذلك لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي وما لك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين ، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ، وبأن المتساقط قد فني لأنهم لم يكونوا يتوضأون إلى إناء ، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء ، وبأن سبب الترك بعد

28

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست