responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 29


تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار ، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية ، لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث : خلق الماء طهورا وحديث مسحه ( ص ) رأسه بفضل ماء كان بيده وسيأتي وغيرهما . وقد استدل المصنف رحمه الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال : وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي ، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه ، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة ، فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى انتهى .
وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي ( ص ) وفيه : ومسح ( ص ) رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا رواه أحمد وأبو داود مختصرا ولفظه : أن رسول الله ( ص ) مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه . قال الترمذي : عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه . وقال البخاري : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه .
الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء . ومحل الحجة منه مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده ، فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به . قيل : وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي ( ص ) مسح رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم : أن النبي ( ص ) مسح رأسه بماء غير فضل يديه . وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي ( ص ) توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه . وأخرج أيضا من حديثه أن النبي ( ص ) أخذ لرأسه ماء جديدا . وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضا نحوه . وأنت خبير بأن كونه ( ص ) أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه ( ص ) مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه ، لأن التنصيص على شئ بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ، ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما

29

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست