responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 271


< فهرس الموضوعات > حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث أبي سعيد إذا اتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ < / فهرس الموضوعات > وضوء الصلاة لما عرفناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعية وأنها مقدمة على غيرها . وقد صرحت بذلك عائشة في حديث الباب المتفق عليه ، فهو يرد ما جنح إليه الطحاوي من أن المراد بالوضوء التنظيف ، واحتج بأن ابن عمر راوي هذا الحديث وهو صاحب القصة :
كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع ، ويرد أيضا بأن مخالفة الراوي لما روى لا تقدح في المروي ولا تصلح لمعارضته . وأيضا قد ورد تقييد الوضوء بوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة فيعتمد ذلك ، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . وإلى هذا ذهب الجمهور . قال الحافظ : والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال : إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة . وقيل : الحكمة في الوضوء أنه إحدى الطهارتين ، وقيل إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل .
وعن عمار بن ياسر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد والترمذي وصححه .
الوضوء عند إرادة الاكل والنوم ثابت من حديث عائشة ومتفق عليه . وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات وعزاها المصنف إلى أحمد ومسلم . وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضا عند النسائي ، ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا من قوله كما في حديث الباب . وقد روي الوضوء عند الاكل من حديث جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة ، ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط ، والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة ، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا ، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه ، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب .
وعن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه الجماعة إلا البخاري .
ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : فإنه أنشط للعود وفي رواية

271

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست