responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 272


للبيهقي وابن خزيمة : فليتوضأ وضوءه للصلاة ويقال : إن الشافعي قال : لا يثبت مثله ، قال البيهقي :
ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد غيره ، فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين ، قال الحافظ : ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه ( ص ) : كان يطوف على نسائه بغسل واحد والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، ولا شك في استحبابه قبل المعاودة لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع : أنه ( ص ) طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه ، وقيل : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ فقال : هذا أزكى وأطيب وقول أبي داود إن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته . وقد قال النووي : هو محمول على أنه فعل الامرين في وقتين مختلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب . وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ : إنه أنشط للعود صارفا للامر إلى الندب . ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت : كان النبي ( ص ) يجامع ثم يعود ولا يتوضأ ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة .
( فائدة ) طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة ، قال النووي : وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا ، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فإن له أن يفعل ما شاء .
باب جواز ترك ذلك عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه أحمد والنسائي .
هو طرف من الحديث ولفظه في النسائي : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب وقد ذكره الحافظ في التلخيص وابن سيد الناس في شرح الترمذي ولم يتكلما عليه بما يوجب ضعفا ، وهو من سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال : حدثنا

272

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست