responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 26


حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا لهم ، لأن قوله : ليس على الأرض من أنجاس القوم شئ إنما أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع ، ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار .
وعن حديث أبي ثعلبة بأن الامر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم ، بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة أيضا بلفظ : إن أرضنا أرض أهل كتاب وأنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ وسيأتي . ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم ، وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه ( ص ) توضأ من مزادة مشركة ، وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد . وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر . وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى ، كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر . وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي ، وسيأتي في باب آنية الكفار ، وما سلف من مباشرة الكتابيات والاجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها ، وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل ، وإطعامه ( ص ) وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به ، ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع . قال ابن عبد السلام : ليس من التقشف أن يقول : اشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر لان الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك . وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال في بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث ، وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه ، فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفا ، والخمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة ، والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية انتهى . ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الافراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب ، والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر . قال في القاموس : النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك ، وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى . فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرفناك ، وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيا وميتا . أما الحي فإجماع ، وأما الميت

26

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست