responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > حديث أبي هريرة من أفضي بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيما رجل مس فرجه فليتوضأ < / فهرس الموضوعات > وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
من أفضى بيده إلى ذكره لبس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد .
الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وقال : حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم وابن عبد البر ، وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير ، وقال ابن السكن :
هو أجود ما روي في هذا الباب ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك ، قال النسائي : متروك وضعفه غيره . والحديث يدل على وجوب الوضوء وهو يرد مذهب من قال بالند ب وقد تقدم . ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر ، وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الافضاء . قال الحافظ في التلخيص : لكن نازع في دعوى أن الافضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد ، قال ابن سيده في الحكم : أفضى فلان إلى فلا وصل إليه ، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها . وقال ابن حزم : الافضاء يكون بظاهر الكف كما يكون بباطنها ، قال : ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح .
قال المصنف رحمه الله تعالى : وهو يعني حديث أبي هريرة يمنع تأويل غيره على الاستحباب ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد ، وفي لفظ للشافعي : إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ اه .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد .
الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي ، قال الترمذي في العلل عن البخاري : وهذا عندي صحيح ، وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر لأنه العورة كما في القاموس . وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب ولم تجر له عادة بذلك ، فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف ، وقد ذكرناه في شرح حديث أول الباب وتكلمنا عليه فيه كفاية .

251

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست