responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 250


وغيره ذلك . وقال البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته ، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته ، وقد أيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق ، ولكن هذا ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول ، وأيد حديث بسرة أيضا بأن حديث طلق موافق لما كان الامر عليه من قبل ، وحديث بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها ، وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده ، ولان بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ، وأيضا قد روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى : من مس فرجه فليتوضأ أخرجه الطبراني وصححه قال : فيشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة ، وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه قال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق فلم تجد من يعرفه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة قيس بن طلق ممن لا تقوم به حجة اه . فالظاهر ما ذهب إليه الأولون ، وقد روي عن مالك القول بندب الوضوء ، ويرده ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة :
ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضأون أخرجه الدارقطني وهو دعاء بالشر لا يكون إلا على ترك واجب ، والمراد بالوضوء غسل جميع الأعضاء كوضوء الصلاة لأنه الحقيقة الشرعية ، وهي مقدمة على غيرها على ما هو الحق في الأصول . وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل . ويدل له حديث أبي هريرة الآتي ، وسيأتي أنه لا دليل لمن اشترط أن يكون المس بباطن الكف ، وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدا لا إن وقع سهوا . وأحاديث الباب ترده ورفع الخطأ بمعنى رفع إثمه لا حكمه .
وعن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة .
الحديث قال ابن السكن : لا أعلم له علة . ولفظ من يشمل الذكر والأنثى . ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة ، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك . وأخرج الدارقطني من حديث عائشة : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف ، وكذا ضعفه ابن حبان ، قال الحافظ :
وله شاهد وسيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح ، وقد تقدم الكلام في الذي قبله .

250

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست