responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 252


باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ نعم توضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال : أصلي في مرابض الإبل ؟ قال : لا رواه أحمد ومسلم .
الحديث روى ابن ماجة نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر . وكذلك روى أبو داود والترمذي ، وهو يدل على أن الاكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ، وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ، قال النووي :
ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم : وذهب إلى انتفاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيي وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة ، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا ، وحكي عن جماعة من الصحابة كذا قال النووي : ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن . قال البيهقي : حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به . قال البيهقي : قد صح فيه حديثان : حديث جابر بن سمرة وحديث البراء ، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب ، واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة ، وابن حبان من حديث جابر أنه كان آخر الامرين منه صلى الله عليه وآله وسلم عدم الوضوء مما مست النار . قال النووي في شرح مسلم :
ولكن هذا الحديث عام ، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص ، والخاص مقدم على العام . وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقا ، كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق ، وأما من قال : إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ، ولا يخفى عليك أن أحاديث الامر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة : قال له الرجل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم وفي حديث البراء : توضأوا منها وفي حديث ذي الغرة الآتي : أفتتوضأ من لحومها ؟ قال :

252

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست