responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 24


ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ : من وضوئه ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه ، والأول أظهر لقوله في حديث الباب : فتوضأ وصب وضوءه علي ولأبي داود :
فتوضأ وصبه علي فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء . قوله :
ما تنخم التنخم دفع الشئ من الصدر أو الانف : وقد استدل الجمهور بصبه ( ص ) لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء ، وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على الماء المستعمل للوضوء ، وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على ذلك بأدلة : منها حديث أبي هريرة بلفظ : لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب . وفي رواية : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وسيأتي قالوا : والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال لأنه ( ص ) قد نهى عنهما جميعا . ومنها الاجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به . ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة ، ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة .
وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي . فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال ، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق . وعن الثاني بأن الإضاعة لاغناء غيره عنه لا لنجاسته وعن الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها ، وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال ، وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ، ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به . ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور ، حديث أبي جحيفة عند البخاري قال : خرج علينا رسول الله ( ص ) بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به . وحديث أبي موسى عنده أيضا قال :
دعا النبي ( ص ) بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالا : اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما . وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال : ذهبت بي خالتي إلى النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله إن ابن أختي وقع أي مريض فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره الحديث . فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء أن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به ( ص ) ولعل ذلك من خصائصه . قلنا : هذه دعوى غير نافقة فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد ، إلا

24

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست