responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 214


ابن ماجة . وحديث جابر أشار إليه الترمذي . وحديث بريدة عند البزار . وحديث أبي رافع عند البزار أيضا . وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار . وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب . والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة .
قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ .
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري .
في الباب عن أبي هريرة وجابر . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسنا ، قال أبو داود : لا بأس به

214

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست