نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 214
ابن ماجة . وحديث جابر أشار إليه الترمذي . وحديث بريدة عند البزار . وحديث أبي رافع عند البزار أيضا . وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار . وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب . والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة . قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين ، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ . وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري . في الباب عن أبي هريرة وجابر . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسنا ، قال أبو داود : لا بأس به
214
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 214