responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > حديث أبي هريرة إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها وفيه حديث ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة < / فهرس الموضوعات > وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم رواه أحمد وأبو داود .
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي ، كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح .
وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه . والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء ، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا ، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به . وأيضا فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال : ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء ، رواه الدارقطني قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال : ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين .
وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال : ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ، وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة . وروى أبو عبيد في الطهور أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره . ورواه أحمد بن حنبل عن علي . قال الحافظ : وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ، وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة . وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء ، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الامر إلى الندب . ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرف ولا سيما مع اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الاجماع على عدم الوجوب .
باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما .
في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري . فحديث عمر عند الترمذي وقال : ليس بشئ ، ورواه أيضا

213

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست