responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 212


ابن أبي حاتم بالارسال وأصله في صحيح مسلم ، وأبهم المتوضئ . ولفظه فقال : ارجع فأحسن وضوءك وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة . وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب .
باب التيمن في الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه الحديث صححه ابن حبان وابن منده وله ألفاظ ، ولفظ ابن حبان : كان يحب التيامن في كل شئ حتى في الترجل والانتعال وفي لفظ ابن منده : كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال . وفي لفظ لأبي داود : كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله . وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه . وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى ، وبرجله اليمنى قبل اليسرى ، وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر . والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشئ دون شئ ، كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله : وفي شأنه كله وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم ، وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد .
قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين ، وما كان بضدها استحب فيه التياسر ، قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فإنه الفضل وتم وضوءه قال الحافظ في الفتح : ومراده بالعلماء أهل السنة ، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب ، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب ، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد ، قال : ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة . وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ، ولا يعرف ذلك عنه بل قال الشيخ الموفق في المغني : لا تعلم في عدم الوجوب خلافا ، وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية ، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق .

212

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست