responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 192


رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة .
قوله : مسح رأسه زاد ابن الصباغ : كله وكذا في رواية ابن خزيمة . قوله : فأقبل ما وأدبر قد اختلف في كيفية الاقبال والادبار المذكور في الحديث فقيل : يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب بهما إلى القفا ، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر . ويؤيد هذا قوله : بدأ بمقدم رأسه إلا أنه يشكل على هذه الصفة . قوله : فأقبل بهما وأدبر لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار .
وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب ، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد بلفظ : فأدبر بيديه وأقبل ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد .
وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل ، وقوله أدبر على البداءة بالدبر ، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو بانتهائه ؟ قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي . وقد أجيب بغير ذلك . وقيل :
يبدأ بمؤخر رأسه قوله ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر ، ولكنه يعارضه قوله بدأ بمقدم رأسه . وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية . وفي هذه الصفة محافظة على قوله : بدأ بمقدم رأسه ، وعلى قوله : أقبل وأدبر ، فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال . والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس وهو مستحب باتفاق العلماء . قاله النووي وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره . وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وابن علية . وقال الشافعي : يجزي مسح بعض الرأس ولم يحده بحد ، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وهو قول الطبري . وقال أبو حنيفة : الواجب الربع . وقال النووي والأوزاعي والليث : يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق . وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة . واختلفت الظاهرية فمنهم من أوجب الاستيعاب ومنهم من قال يكفي البعض . احتج الأولون بحديث الباب . وحديث أنه مسح برأسه حتى بلغ القذال عند

192

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست