responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 191


عبد الله بن زيد فهو إحدى روايات حديثه المشهور . وفي الباب من حديث عثمان عند الدارقطني بلفظ : أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت ومن حديث الربيع بنت معوذ عند الطبراني في الأوسط قال الحافظ : وإسناده ضعيف . ومن حديث عائشة عند الدارقطني وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند الطبراني في الكبير قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ : إذا توضأت فخلل الأصابع وقد تقدم . ومن حديث ابن مسعود رواه زيد بن أبي الزرقاء بلفظ : لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار قال ابن أبي حاتم : رفعه منكر . قال الحافظ : وهو في جامع الثوري موقف ، وكذا في مصنف عبد الرزاق ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا . ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف . ومن حديث أبي هريرة عند الدارقطني بلفظ :
خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار ومن حديث أبي رافع عند أحمد والدارقطني من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري : هو منكر الحديث والأحاديث تدل على مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين ، وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب ولا سيما حديث لقيط بن صبرة الذي قدمنا الكلام عليه في باب المبالغة في الاستنشاق فإنه صححه الترمذي والبغوي وابن القطان . قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما ، قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل ، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن الأداء فرض الغسل انتهى . والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعله ، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين ، فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه .
باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح

191

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست