responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 186


عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلي وسعيد بن جبير وأبي قلابة ومجاهد وابن سيرين والضحاك وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يخللون لحاهم . وممن روي عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعي والحسن وابن الحنفية وأبو العالية وأبو جعفر الهاشمي والشعبي ومجاهد والقاسم وابن أبي ليلى ، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده إليهم . والانصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال ، وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة كل ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمها لا شك في ذلك ، لان كل واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل . ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجد أن مكابرة منه ، نعم الاحتياط والاخذ بالأوثق لا شك في أولويته ، لكن بدون مجاراة على الحكم بالوجوب .
قوله : الحنك وهو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين .
باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا ، قال : وكان يتعاهد المأقين رواه أحمد .
الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا . وقال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في

186

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست