responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 185


إذا توضأ خلل لحيته وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث . وأما حديث أبي أمامة فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير قال الحافظ :
وإسناده ضعيف . وأما حديث عمار فرواه الترمذي وابن ماجة وهو معلول . وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف ، وأخرجه عنه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وصححه ابن السكن بلفظ : كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتها وفي إسناده عبد الواحد وهو مختلف فيه ، واختلف فيه على الأوزاعي . وأما حديث جابر فرواه ابن عدي وفيه أصرم بن غياث وهو متروك الحديث قاله النسائي . وفي إسناده انقطاع قاله ابن حجر وأما حديث جرير فرواه ابن عدي وفيه يس الزيات وهو متروك . وأما حديث ابن أبي أوفى فرواه أبو عبيد في كتاب الطهور ، وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراني . وأما حديث ابن عباس فرواه العقيلي ، قال ابن حزم : ولا يتابع عليه . وأما حديث عبد الله بن عكبرة فرواه الطبراني في الصغير بلفظ : التخليل سنة وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف . وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني وابن عدي بلفظ : توضأ فخلل لحيته مرتين وقال : هكذا أمرني ربي وفي إسناده تمام بن نجيح وهو لين الحديث ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شئ صحيح ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخليل اللحية شئ ، ولكنه يعارض هذا تصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان لبعض أحاديث الباب وكذلك غيرهم . والحديثان يدلان على مشروعية تخليل اللحية ، وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر ، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ : هكذا أمرني ربي وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء ، قال مالك وطائفة من أهل المدينة : ولا في غسل الجنابة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء ، هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس . قال : وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر واستدلوا لعدم الوجوب في الوضوء بحديث ابن عباس المذكور في الباب الأول ، قال : وقد روي

185

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست