responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 169


السلام وعبد الله بن زيد عند أهل السنن . والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء ، وقد اختلف الناس في ذلك ، فعند الهادي في أحد قوليه ، والمؤيد بالله وأبي طالب والمنصور بالله والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب لحديث توضأ كما أمرك الله ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقال القاسم وهو أحد قولي الهادي : وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى أنه واجب لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا . وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه : فإنه لا يدري أين باتت يده وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء ، وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له على المطلوب ، ومجرد الأفعال لا تدل على الوجوب ، وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد . وفي لفظ الترمذي وابن ماجة : إذا استيقظ أحدكم من الليل . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده رواه الدارقطني وقال : إسناد حسن .
للحديث طرق منها ما ذكره المصنف ومنها عند ابن عدي بزيادة : فليرقه وقال : إنها زيادة منكرة . ومنها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة : أين باتت يده منه قال ابن منده : هذه الزيادة رواها ثقات ولا أراها محفوظة وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجة وابن عمر رواه ابن ماجة وابن خزيمة بزيادة لفظ منه . وعائشة رواه ابن أبي حاتم في العلل وحكى عن أبيه أنه وهم . قوله : من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم ، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث : باتت يده لأن حقيقة المبيت تكون بالليل . ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجة ، وأخرجها أيضا أبو داود وساق مسلم إسنادها وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا : إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح لكن التعليل بقوله : فإنه لا يدري أين باتت يده يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل ، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة . قال النووي : وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من

169

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست