نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 135
< فهرس الموضوعات > حديث أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث عائشة عشر من الفطرة قص الشارب وإبقاء اللحية ألخ < / فهرس الموضوعات > وعن أنس بن مالك قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وابن ماجة . ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قوله : وقت لنا في الرواية الأولى على البناء للمجهول ، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو لا ؟ والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قالها الصحابي مثل قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، وقد صرح في الرواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفع الاحتمال ، لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو المغيرة ويقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقي ، قال يحيى بن معين ، ليس بشئ ، وقال مرة : ضعيف . وقال النسائي : ضعيف . وقال الترمذي : ليس بالحافظ . وقال أبو حاتم الرازي : لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالقوي . وقال أبو حاتم بن حبان : كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الاخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به . وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ ، قال القاضي عياض : قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر . وقال أبو عمر بن عبد البر : لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه : قال النووي : وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره انتهى . قوله : أن لا نترك قال النووي : معناه تركا نتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين ، قال : والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق انتهى . قلت : بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز تجاوزها ، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية . وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء ، قال زكريا : قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي .
135
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 135