responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 134


سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر . قال النووي : فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما انتهى . وأقول الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر ، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة ، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث عشر من الفطرة حلق العانة فيكون مبينا لاطلاق الاستحداد في حديث : خمس من الفطرة فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل ، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل أحد من أصحابه . قوله : والختان اختلف في وجوبه وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا . والختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج .
قوله : وقص الشارب هو سنة بالاتفاق ، والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود ، بخلاف الإبط والعانة ، وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب . قوله : ونتف الإبط هو سنة بالاتفاق أيضا ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضا بالحلق والنورة . وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيمن وفيه : كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث . قوله : تقليم الأظفار وقع في الرواية الآتية في صحيح مسلم وغيره قص الأظفار وهو سنة بالاتفاق أيضا ، والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع . قال النووي : ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين ، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخره ، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى انتهى .

134

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست