نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 118
ركس ائتني بحجر قال : مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال ، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قدم القول اه . وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ، ولم تقع هنا منافية ، فالأخذ بها متحتم ، وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده قال المصنف رحمه الله : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ، وقد صح عنه التعليل بذلك اه . وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن . باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح . النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره . وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ، ورواه البخاري بلفظ : ولا تأتني بعظم ولا روث وزاد في باب المبعث : إنهما من طعام الجن وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبي داود والدارقطني والنسائي الحاكم من حديثه . وأخرجه البيهقي مطولا ، وهو عند الطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف . وعند أحمد بإسناد واه من حديث سهل بن حنيف . وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفع . وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة . وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما . وقوله : إنهما لا يطهران يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما . قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها . وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة . وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات ، وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة والنجاسة لا تزال بمثلها .
118
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 118