نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 116
الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه ، قال النووي : فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : * ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) * ( الانعام : 151 ) ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العظم والبعر والرجيع ، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا ، وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به ، وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة والرجيع الروث . وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس ، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس . وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى عدم إجزاء العظم والروث ، وقال أبو حنيفة : يكره ويجزئ إذ القصد تخفيف النجاسة وهو يحصل بهما ، ويدل للأول ما أخرجه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة وفيه أنهما لا يطهران . والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي ، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق بها المحترمات ، كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك . قوله : الخراءة هي العذرة ، قال في القاموس : خرئ كسمع خرأ وخراءة ويكسر وخروءا سلح ، والخرءة بالضم العذرة . قوله : الخراءة الخراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله : علمكم الخ المراد بها الفعل نفسه لا الخارج فينظر في تفسيرها به . وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا رواه أحمد . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . الحديث الأول فيه ابن لهيعة ، وقد أخرجه أيضا الضياء وابن أبي شيبة ، ورواه النسائي في شيوخ الزهري ، وابن منده في المعرفة ، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب ، أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي ( ص ) يقول : إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة ، وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري ، وقال النسائي : ليس به بأس قاله الحافظ . وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف .
116
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 116