responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 115


وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة .
باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة ، فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم وأبو داود والترمذي .
أما الاستقبال بالغائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة ، وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب . قال النووي : قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه ، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم . وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام ، قال : وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم ، قال : قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شئ من أحوال الاستنجاء إلا لعذر ، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى ، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره ، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر ، وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب ، قال : وقال بعض أصحابنا يأخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر من غير ضرورة وقد نهى عنه ، ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها اه . والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه ، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره ، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الامرين ، وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الامرين في نظره . وأما النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فقد ذكرنا في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة الروايات الواردة في هذا المعنى ، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجملة فليرجع إليه وقد قال بعض أهل الظاهر : إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وآله وسلم عليها فلا يجزي غيره ، وذهب

115

نام کتاب : نيل الأوطار نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست