< فهرس الموضوعات > الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور - : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وثانيا : ان ما ذكره ( قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله < / فهرس الموضوعات > الزيادة ، فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله - ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) لا هما مجردين . إنتهى . ولكن يرد عليه - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور - : إلا : أنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة ، وإنما العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين ، كما في سائر الموارد الأخرى ، فمتى حصل الوثوق بأحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما بنوا عليه ، سواء أكان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها ، وإلا تساقطا معا ، ودعوى اطراد تقديم الزيادة في تعارض الطرق ممنوعة جدا ، فهل ترى أن أحدا إذا كان في مقام استلام ألف دينار من غيره ، فأمر اثنين بعد المبلغ فعده أحدهما ألفا ، والاخر ألفا وخمسة وعشرين ، فهل تراه يقدم قول الأول بالبناء على أصالة ثبوت الزيادة ويرجع خمسة وعشرين دينارا إلى صاحب المال ؟ ! وثانيا : إن ما ذكره ( قدس سره ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله ، بل وقع الاختلاف فيه بين العامة والخاصة ، ونقتصر على الإشارة إلى آراء بعضهم ، فالمحقق النائيني ( قدس سره ) مثلا يرى أن مبنى الأصل المذكور هو أبعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن احتمالها بالنسبة إلى النقيصة ، وهذه الأبعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد واحدا وللناقص متعددا [1] ، فهذا يدل على أنه ( قده ) لا يرى البناء على الزيادة أصلا برأسه ، بل يراه مبنيا على محاسبة الاحتمالات واختلاف درجتها في الجانبين . والزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام له في نصب الراية [2] ما نصه
[1] لاحظ رسالة لا ضرر تقريرات ا المحقق النائيني : 192 [2] نصب الراية 1 / 336 .