< فهرس الموضوعات > وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور ، ففيه وجهان : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان < / فهرس الموضوعات > ( إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة ، قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور ، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ، ومنهم من لا يقبلها والصحيح هو التفصيل : وهو أنها تقبل في موضع دون موضع فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا ، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة وتقبل في موضع آخر بقرائن تحفها ومن حكم حكما عاما فقد غلط ) . وهكذا اتضح مما تقدم أنه لا وجه لترجيح جانب الزيادة على جانب النقيصة على أساس قاعدة عامة تقتضي ذلك ، سواء ا كانت تطبيقا للقاعدة العامة للترجيح الصدوري أو أصلا مستقلا برأسه ، وعلى ضوء ذلك فلا يمكن اثبات زيادة ( على مؤمن ) في الحديث استنادا إلى هذا الأصل . هذا تمام الكلام في المقام الأول . وأما المقام الثاني : وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور ، ففيه وجهان : الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) ، وقارن بينها وبين روايتي ابن بكير وأبي عبيدة يجد أن سياقها قائم على التفصيل وذكر خصوصيات ما دار بين الرجل الأنصاري وبين سمرة ، ثم ما دار بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ، بينما الروايتان الاخريان ليس سياقهما في ذكر تمام الخصوصيات ، فرواية ابن مسكان ليست في مستوى الروايتين اجمالا وتفصيلا حتى يتوقع تضمنهما لما تضمنته ، ليكون عدم تضمنهما لشي جاء فيها موجبا للتشكيك في ثبوته ، بل إنها تمثل الصورة التفصيلة للقضية بينما هما يتضمنان الصورة الاجمالية لها فعدم ذكر كلمة ( على مؤمن ) فيهما لعدم كونهما في هذا السياق . ويرد عليه : أن للاختصار أصولا وقواعد لا تأتي في جميع الموارد ،