< فهرس الموضوعات > وثانيا : إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة < / فهرس الموضوعات > وثانيا : إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر ، بل لا بد من ملاحظة درجة الاحتمال في كل واحد منهما على ضوء جهات أخرى من قبيل وحدة الراوي وتعدده أو قرب الإسناد وبعده ، أو أوثقية رواة أحد النقلين بالنسبة إلى رواة الاخر وهكذا ، فمجرد زيادة المحتملات في جانب النقيصة لا يوجب أرجحية احتمال وقوعها في مقابل احتمال وقوع الزيادة . وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن في هذا الباب كما تقدم آنفا . الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور : أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على النقيصة من جهة الصدور - مستقلا عن القاعدة العامة للترجيح - بمعنى لزوم الاخذ بالزيادة والبناء على صحتها بغض النظر عن تكافؤ الاحتمالين أو أرجحية جانب الزيادة أو أرجحية جانب النقيصة ما لم تصل إلى درجة الاطمئنان والوثوق ، وإلا كان العمل بالخبر الموثوق به دون الاخر وإن كان متضمنا للزيادة أو النقيصة . وقد يستظهر هذا الاحتمال من كلام العلامة شيخ الشريعة ( قده ) حيث قال [1] بعد نقل اختلاف الروايات في هذه الزيادة : وبناء على القاعدة المطردة المسلمة إن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة ، وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها ، وإن السقوط إنما وقع نسيانا أو اختصارا أو توهما بأنه لا فرق بين وجودها وعدمها إلا التأكيد ، أو غير ذلك من وجوه ما يعتذر به للنقص في قضية شخصية ثبتت في طريق آخر مع