responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أما المقام الأول : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين < / فهرس الموضوعات > باعتبار رواية ابن مسكان في هذا الموضع ، مع منافاتها مع مصدر اعتبارها ، وهو خبر ابن بكير مما لا محصل له ، لان مرجعه إلى أنه إذا كان هناك خبران متعارضان يشتركان في جزء من مضمونهما ، وكان أحدهما حجة في نفسه دون الاخر ، فإن الثاني يكون حجة في جميع مضمونه بملاحظة اشتراكه مع الأول في جزء من مضمونه ، ثم يتعارضان في نقطة الاختلاف بينهما ، وربما يتقدم الثاني على الأول - الذي اكتسب منه الحجية - ببعض الوجوه والاعتبارات ، ! وهذا أمر لا ريب في بطلانه .
فتحصل مما تقدم إن رواية ابن مسكان لم يثبت اعتبارها في نفسها لتكون حجة على ثبوت زيادة ( على مؤمن ) في آخر الحديث .
وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة وهي رواية ابن بكير ، فربما يحتج له : بأن مقتضى الأصل في دوران الامر بين الزيادة والنقيصة هو البناء على الزائد والاخذ به واعتبار الخلل في مورد النقص .
وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث في مقامين :
المقام الأول : في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا ، لأنه يتضمن مسألة سيالة كثيرة الدوران في الفقه .
والمقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل .
أما المقام الأول : فيلاحظ أن مقتضى القاعدة الأولية هو أعمال قواعد المتعارضين من الترجيح أو التساقط ، لان الدليلين هنا من قبيل المتعارضين بالنسبة إلى كيفية النقل فيجري فيهما القواعد العامة في باب التعارض وهي تقتضي ملاحظة المزايا في الجانبين فإن اقتضت رجحان أحدهما أو أوجبت الوثوق به - على القولين في باب التعارض من كفاية الرجحان في الترجيح أو

95

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست