< فهرس الموضوعات > الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاحتمال الأول : أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة < / فهرس الموضوعات > اعتبار الوثوق كما هو المختار - أخذ بالجانب الراجح - سواء ا كان هو الزيادة أو النقيصة وإلا تساقط الدليلان ولم يمكن الاعتماد على أي منهما . هذا بحسب الأصل الأولي . وأما الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة في موارد دوران الامر بينهما ففي حقيقته احتمالان : الاحتمال الأول : أن يكون صغرى وتطبيقا للقاعدة العامة للترجيح الصدوري - لا أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة مستقلا عن تلك القاعدة - وذلك بأن يكون المقصود به التعبير عن وجود مزية نوعية قائمة في طرف الزيادة دائما أو غالبا بحيث توجب أقربية الزيادة إلى الصدور من النقيصة ، في فرض عدم رجحان طرف النقيصة في القيمة الاحتمالية للصدور ، وإلا لم يرجح جانب الزيادة ولم يؤخذ بها . وبناءا على تفسير القاعدة المذكورة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين . الوجه الأول : أن يقال إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة فيلزم الاخذ به ، ولعل وجه الأبعدية أن الغفلة - بمعنى الذهول - إنما تتناسب بحسب طبيعتها لان تكون سببا لترك شئ ثابت لا لاثبات شئ غير واقع كما هو مشاهد وجدانا . ويرد عليه : أولا : بأن الامر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة على احتمال عدم الغفلة في جانب النقيصة ، فإن لكل من الزيادة والنقيصة مناشئ أخرى غير ذلك ، فقد تتحقق الزيادة لأجل النقل بالمعنى على أساس أن الراوي يستفيد قيدا للكلام من القرائن المحتفة به حسب فهمه فيتبعه ولا يثبته غيره لأنه لم يستفده منها ، وقد تتحقق النقيصة