< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك < / فهرس الموضوعات > الامامية ، كما هو واضح . فيها تين القرينتين يحصل الوثوق بأن الصدوق ( قده ) قد أورد خبر ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) من طرق العامة وإنما احتج به عليهم في مسألة خلافية ، كما فعل من بعده كالشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في التذكرة . وبذلك يظهر عدم تمامية دعوى انجبار الحديث مع الزيادة بعمل الأصحاب ، فلا دليل على ثبوت هذه الزيادة واعتبارها . المقام الثاني : في تضيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث ، إن هذه الزيادة قد وردت في رواية ابن مسكان ، عن زرارة في قضية سمرة ، لكنها لم ترد في معتبرة ابن بكير ، عن زرارة ، التي نقلت نفس القضية ، كما لم ترد في سائر موارد نقل الحديث ، من طرق الخاصة والعامة ، فهل تثبت هذه الزيادة في الحديث برواية ابن مسكان ، كما ذهب إليه العلامة شيخ الشريعة [1] وغيره أم لا ؟ كما اختاره المحقق النائيني [2] وآخرون ؟ والقول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين : الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها . الثاني : تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة . أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة إن الرواية مرسلة ، ولا سيما أن مرسلها البرقي الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء ، ولكن مع ذلك فقد يقال بحجيتها لاحد وجهين : الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك ، وذكر هذا المحقق النائيني ( قدس سره ) [3] وقد حكي عنه أنه قال ( إن الخدشة
[1] رسالة لا ضرر 15 . [2] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 19 . [3] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 19 .