التي نقلها ( قده ) بعد ذلك ، وهي مروية في كثير من كتبهم كما سيجئ ، وقد أجاب عنه ابن حجر في فتح الباري بأنه محمول على أنه يفضل عن غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث . ثم ذكر ( قده ) ومع قوله ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) وقد مضى تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ من مصادرهم . ويلاحظ أيضا إنه لم يحتج بهذا الحديث على مذهب الإمامية في هذه المسألة السيد المرتضى في الانتصار ، والشيخ الطوسي في الخلاف ، ولعل منشؤه أن مبنى الاستدلال به هنا على حمل كلمة ( الاسلام ) على الاعتقاد بالدين ، وجعل كلمة ( في ) للتعليل ليكون المعنى ( لا ضرر ولا ضرار على المرء بإسلامه ) وهذا مخالف لظاهر الحديث من كون الاسلام بمعنى الدين وكون ( في ) للظرفية كما سيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى . ثم ذكره ( قده ) ( فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا ) وهذا استنتاج من الخبرين فهو من كلام الصدوق نفسه وليس في الروايات كما ظنه صاحب الوسائل ( ره ) . ثم قال ( قده ) ( ومع قوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، وهذا الحديث مروي أيضا من طرق العامة رواه البخاري في صحيحه [1] وقد استدل به في نيل الأوطار [2] على هذا القول . ثم ذكر ( ره ) ( والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ) وهذا تقريب للموضوع . ثم قال ( قده ) ( وروي عن أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه ، وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال معاذ
[1] صحيح البخاري 2 : 17 ( فيه عن ابن عباس وبإسقاط قوله عليه عن آخره ) . [2] نيل الأوطار 6 : 193 .