للجواب عن هذا الاستدلال بأن المراد هو نفي التوارث من الطرفين متخذا ذلك من بعض الأخبار التي نقلها بعد ذلك ، وهو خبر عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، ونفي التوارث لا يستلزم نفي الإرث من أحد الطرفين للاخر . ثم قال ( قده ) ( وذلك إن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فئ للمسلمين وإن المسلمين أحق بها من المشركين ) [1] والمقصود بهذه العبارة بيان أن رجوع أموالهم إلى المسلمين أمر على وفق القاعدة ، إلا أن الذمة منعت عن استحلال أموالهم من قبل المسلمين ، وهذا نوع استحسان ذكره احتجاجا على العامة . ثم قال ( ره ) ( وإن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ) [2] وهذا من قبيل استنباط العلة للحكم - بملاحظة ما يشترك معه في ذلك - لمنع تعميمه لميراث المسلم من الكافر وهو من قبيل القياس . ثم قال ( قده ) ( فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث ) وهذا أيضا مبني على استنباط أن موانع الإرث إنما هي من قبيل العقاب على فعل قبيح - لا محالة - كالقتل والكفر ، فلا معنى لحرمان المسلم من الميراث ، وهذا نوع من الاجتهاد بالرأي أيضا ذكر احتجاجا على العامة . ثم ذكر ( قده ) ( وكيف صار الاسلام يزيده شرا ) وهذا الاستبعاد إذا كان استبعادا للموضوع في نفسه - كما يظهر من لحنه - بغض النظر عن توجيهه بملاحظة الاخبار التي نقلها بعد ذلك - فهو أيضا نوع من الاجتهاد بالرأي . ثم قال ( ره ) مع قول النبي صلى الله عليه وآله ( الاسلام يزيد ولا ينقص ) وهذا أحد أدلة من قال بقولنا من العامة وهو جزء من رواية أبي الأسود