والتذكرة إنما هو من هذا القبيل . بل الامر كذلك في نقل الفقيه أيضا لان هذا الكتاب وإن لم يكن قد وضعه شيخنا الصدوق ( قده ) للمحاجة مع العامة في الفروع ، إلا أنه قد تعرض لرد كلامهم في عدة مسائل خلافية ، وقد كان منهجه في هذه المسائل نقل أخبار العامة التي تؤيد رأي الامامية وتقوم حجة عليهم . وكانت من تلكم المسائل مسألة إرث المسلم من الكافر ، وهي التي ذكر فيها حديث ( لا ضرر ولا ضرار مع زيادة في الاسلام ) فقد ذهب أكثر العامة إلى أن المسلم لا يرث الكافر ، وذهب الامامية إلى إنه يرثه ، ولكن الكافر لا يرث من المسلم وقد وافقهم في ذلك جمع من العامة أيضا ، ونسبوا ذلك إلى معاذ ، ومعاوية ، ومحمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، ومسروق ، وعبد الله بن معقل ، والشعبي ، والنخعي ، ويحيى بن معمر ، وإسحاق ، وهو رواية عن عمر [1] ، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار في شرح قوله صلى الله عليه وآله ( لا يتوارث أهل ملتين ) إنه لا يرث أهل ملة كفرية ، من أهل ملة كفرية أخرى ، وبه قال الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية ، وحمله الجمهور على أن إحدى الملتين هي الاسلام والأخرى هي الكفر ولا يخفى بعد ذلك [2] . ونحن ننقل فيما يلي عبارة الصدوق في هذه المسألة مع تعقيبها بشئ من الشرح لكي يتضح ما ذكرناه قال [3] ( قده ) : ( باب ميراث أهل الملل : لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ) ويلاحظ إن تعقيب الجملة الأولى التي هي موضع استدلال العامة بالجملة الثانية ، بيان