< فهرس الموضوعات > ثالثا : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى - : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) < / فهرس الموضوعات > بصيغة المجهول أعني ( روي ) ، أو يقال : إنها لا تشمل ما عبر فيه بصيغة السؤال ، لان الأسانيد إنما هي إلى روايات الرجال وليست إلى أسئلتهم ، أو غير ذلك مضافا إلى بطلان أمثال هذه التفاصيل بوجوه أخرى تعرضنا لها في محل آخر . وثالثا : إن هذا الحديث - أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - قد أورده الصدوق كما ذكرنا سابقا وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في مقام الاحتجاج على العامة ، وذكر الحديث في هذا السياق لا يعني الاعتراف بصحته ولو كان التعبير بظاهره جزميا ، لأنه حينئذ في قوة أن يقول ( مع قول النبي صلى الله عليه وآله فيما رويتموه . . . ) وعلى ذلك فلا يمكن تصحيح هذا الحديث وإن قلنا بصحة مراسيله المسندة إلى المعصوم عليه السلام بصيغة جزمية في سائر الموارد . وبذلك كله يظهر عدم تمامية الوجه المذكور . الوجه الثالث : أن يقال : إن هذا الخبر مع هذه الزيادة وإن كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به واعتمادهم عليه ، كالصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة وغيرهم . ويمكن أن يناقش فيه - بعد تسليم الكبرى - . أولا : بأن هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف ، فإن الجبر عند القائل به إنما يتم في موارد عمل المشهور به لا بمجرد عمل البعض كما هو الحال في المقام . وثانيا : إنه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) ، لان ما يستدل به علماؤنا في المسائل الخلافية من الروايات المروية بطرق العامة ، ليس من باب الاعتماد عليها وإنما هو من باب الاحتجاج على الخصم بما يعترف بحجيته ، ونقل الرواية في الخلاف