< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) وذلك من جهتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا < / فهرس الموضوعات > فلا يلزم في مثله مراعاة نقل الحديث بتمامه إذا كان بعض فقراته لا يرتبط بما هو مقصود المؤلف كما في المقام ، فإن قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) يجري مجرى التعليل الذي لا حاجة إلى ذكره في مقام الافتاء بمضمون الرواية . وأما روايات العامة فقد تقدم الكلام في مدى ما يمكن الاعتماد عليه في مقابل رواياتنا عند الحديث عن رواية عبادة بن الصامت فلاحظ . الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) وذلك من جهتين : الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضررا بالنسبة إلى الغير ، وإنما هو من قبيل عدم النفع ومعلوم إن عدم النفع لا يعد ضررا . الثانية : إن النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا ، لعدم حرمة منع فضل المال عن الغير بالضرورة فلا يندرج ذلك تحت كبرى ( لا ضرر ولا ضرار ) بأي من معانيها . والتحقيق أن مرجع هاتين الجهتين إلى جهة واحدة ، وهي عدم ثبوت حق للغير في الاستفادة من فضل الماء لأنه إذا كان له حق في ذلك فإن منعه عنه يكون ضررا عليه لأنه تنقيص لحقه ، فلا يكون النهي عن منعه حينئذ نهيا تنزيهيا ، فيمكن تطبيق كبرى لا ضرر ولا ضرار على مورده ، وأما إذا لم يكن له حق في ذلك اتجه الاشكال في انطباق ( لا ضرر ) من الجهتين - موضوعا وحكما - فجهة الاشكال أساسا : إنه لا حق للغير في الاستفادة من فضل الماء . والصحيح عدم اتجاه هذا الاشكال وتوضيحه : إن الابار التي كان أهل البادية - وهم الاعراب الرحل - يستفيدون من مائها أما أنها كانت من المباحات الأصلية ، أو ما هي في حكمها ، - كالآبار الموقوفة وقفا عاما لاستفادة الناس منها - كما لا يبعد أن ذلك كان هو الغالب فيها ، لعدم كونهم