< فهرس الموضوعات > فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة < / فهرس الموضوعات > لقضية أخرى ، لزم خلو قضاياه - في رواية عقبة - عن هذا القضاء رغم إنه من أشهر قضاياه . وقد تقدم الكلام في تحقيق هذين الوجهين فلا موجب للإعادة . وهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما : الوجه الأول : إن حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة وكثير من روايات العامة من غير تذييل بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهذا يقوي احتمال كون الجمع بينهما في رواية عقبة بن خالد من فعل الراوي من دون ارتباط بينهما في الأصل . أما في روايات الخاصة فقد ورد في الفقيه [1] مرسلا ( قال وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ ) هكذا في المطبوعة النجفية للفقيه ، وفي بعض النسخ ( لكي لا يمنعوا فضل الكلأ ) ولعله الصحيح . وأما في روايات العامة فقد ورد في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها [2] . ويمكن الجواب عنه أولا : بالنقض بقضية سمرة بن جندب ، فإنها وردت مذيلة بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) في رواية زرارة ، ولكنها خالية عن هذا الذيل في روايات العامة وفي بعض رواياتنا كما تقدم ذلك مفصلا . وثانيا : بالحل وهو إن رواية الصدوق مرسلة ولا اعتماد على مراسيله وإن كانت بصيغة جزمية - كما حقق في محله - ، مضافا إلى أن ( من لا يحضره الفقيه ) كتاب فقهي في الأساس يتضمن الفتوى بمتون الأحاديث ،
[1] من لا يحضره الفقيه 3 / 150 ح 662 . [2] لاحظ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة ( فضل ) .