responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( قده ) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرد على ما ذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله < / فهرس الموضوعات > فعلى هذا الأساس فرواية عقبة أحق بالاعتماد من حديث عبادة في كيفية النقل .
هذا كله مضافا إلى أن المقام داخل في كبرى دوران الامر بين الزيادة والنقيصة ، إذ يدور أمر حديثي الشفعة ومنع فضل الماء بين أن يكونا مشتملين على كبرى لا ضرر ولا ضرار - كما في رواية عقبة - وعدمه - كما في رواية عبادة - ، ومقتضى ما ذهب إليه العلامة شيخ الشريعة ( قدس سره ) من ترجيح جانب الزيادة في أمثال ذلك هو ترجيح رواية عقبة لا عبادة .
نعم ، هذا لا يتجه على المختار - على ما سيأتي توضيحه - من عدم ثبوت ترجيح جانب الزيادة عند دوران الامر بينها وبين النقيصة بل العبرة في الترجيح بتوفر القرائن والمناسبات التي تورث الاطمئنان . ولا يبعد ثبوت الزيادة إذا كانت جملة تامة الدلالة مع ورودها في خبر صحيح .
وكيف كان فقد ظهر بما تقدم عدم تمامية هذا الوجه الذي ذكره ( قده ) كقرينة خارجية على كون الجمع بين حديثي الشفعة ومنع فضل الماء وكبرى لا ضرر من قبل الراوي .
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) [1] من إنه لو كان - لا ضرر ولا ضرار - من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء ، الذي هو من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله لأنه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه صلى الله عليه وآله مستقلا .
ويرد عليه :
أولا : إنه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه



[1] رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 194 .

44

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست