< فهرس الموضوعات > ثانيا : إن ما ذكره ( ره ) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا : أن كون ( لا ضرر ) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص < / فهرس الموضوعات > وآله في العصر الأول ، وقياس العصور المتأخرة بالعصر الأول في غير محله . وثانيا : إن ما ذكره ( ره ) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي صلى الله عليه وآله أو معظمها ، فيقال حينئذ إنه إذا كان قد أورد ( لا ضرر ) في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء ، فهذا يعني أنه قد فاته أن ينقل قضاءا مستقلا من أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع أنه نقل معظم أقضية النبي صلى الله عليه وآله وهو بعيد . ولكن قد ذكرنا فيما سبق إنه لم تثبت رواية عقبة إلا للقليل من أقضية النبي صلى الله عليه وآله فلا يتجه الاستبعاد المذكور . وثالثا : أن كون ( لا ضرر ) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص حتى يرجع عدم نقله في غير ذلك المورد من قبل عقبة إلى عدم نقله له كقضاء ، بل يمكن أن يقال إن الأنسب بعده قضاءا أن يكون قد ألقي في واقعة خاصة لا ابتداءا ، لان الكلام الابتدائي لا يعبر عنه إنه من قضايا المتكلم بل يقال إنه من حكمه أو من جوامع كلمه . ويشهد لهذا كلمات بعض متقدمي الأصوليين كالشيخ في العدة والشهيد في تمهيد القواعد حيث ناقشا في استفادة العموم من الروايات المتضمنة لقوله ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله . . . ) على أساس أنها تحكي عن أحكام ذكرت في موارد جزئية فلا يمكن أن يستفاد منها العموم ، وأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله بل هي قضاء في مورد خاص . قال الشيخ في العدة - بعد ما فرق بين عبارة ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين ) وبين عبارة ( قضى أن الخراج بالضمان وإن الشفعة للجار ) ، بأنه يفهم من الأول حكاية فعل له صلى الله عليه وآله لا غير ، ولكن السابق إلى الفهم من الأخير أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك قولا لا إنه عمل به فحسب - قال : إلا أنه وإن كان كذلك فهو لا يقتضي صحة