لقوله ( لا ضرر ) يشمل به مثل المقام [1] وذلك بأحد وجهين : أحدهما : إن مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونه ضررا على المالك ، ومقتضى الفقرة الثانية - وهي ( لا ضرار ) حرمة الاضرار بالغير على ما تقدم بيانه ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين . ويرد عليه : إنه إن قلنا بأن ( لا ضرر ) حاكم على الأحكام الوجودية كحرمة الاضرار المفادة ب ( لا ضرار ) فقط فلا معارضة بين الصدر والذيل لأنه لا معارضة بين الدليل الحاكم والمحكوم ، ونتيجة ذلك الحكم بجواز التصرف المفروض لسقوط ( لا ضرار ) بكونه محكوما . وإن قلنا بأنه حاكم على الأحكام الوجودية والعدمية كما هو المختار فحيث أنه لا يعقل حكومة ( لا ضرر ) على ( لا ضرار ) في المقام على ما تقدم فلا مانع من التمسك بالفقرة الثانية ، وقد وافق هو على هذا المبنى - من حكومة لا ضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية - إلا أنه ذكر إنه لم يجد مثالا يثبت فيه حكم بواسطة لا ضرر بنفي الحكم الوارد من جهة قاعدة ( لا ضرار ) وما ذكرنا لا يقتضي اثبات حكم بلا ضرر حتى يقال بأن لسان ( لا ضرر ) هو لسان النفي لا لسان الاثبات بل إبقاء ( لا ضرار ) بلا حاكم عليه . والوجه الثاني : إن حديث ( لا ضرر ) لا يشمل المقام لا صدرا ولا ذيلا ، لكونه واردا مورد الامتنان على الأمة الاسلامية فلا يشمل موردا يكون شموله له منافيا للامتنان ومن المعلوم إن حرمة التصرف في الملك بما يضر بالجار مخالف للامتنان على المالك ، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار ، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث ( لا ضرر ) . ثم قال ( وبما ذكرناه يظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث ( لا ضرر ) فيما كان ترك التصرف