موجبا لفوات المنفعة وإن لم يكن ضررا عليه . لان منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان فلا يكون مشمولا لحديث ( لا ضرر ) فلا يمكن التمسك بحديث ( لا ضرر ) في المقام أصلا بل لابد من الرجوع إلى غيره . فإن كان هناك عموم أو اطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف ، وإلا فيرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة فيحكم بجواز التصرف . ثم قال ( وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير وتركه موجبا للضرر على المتصرف ، فيجرى فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث ( لا ضرر ) ، لكونه واردا مورد الامتنان فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير كقوله عليه السلام ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ) وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير ويحكم بحرمة التصرف . ويرد عليه : أولا : إن المسلم إنما هو ملاحظة جهة الامتنان في هذا الحديث في الجملة - ولو على نحو الحكمة - لا على نحو العلة حتى يكون مخصصا له بصورة الامتنان ، فإنه ليس في شئ من أدلتها ما يدل على ذلك أو ما يمنع عن الاخذ بالاطلاق . وقضية سمرة بن جندب إنما تدل على إن النبي صلى الله عليه وآله كان بصدد تمييز الحقوق وإيصال ذي الحق إلى حقه بالصرامة التي تقتضيها مرحلة القضاء أو التنفيذ . وثانيا : إن البيان المذكور يقتضي قصور ( لا ضرر ) عن شمول كل من حرمة الاضرار وجوازه ، ونتيجة ذلك إنه لا يصلح للحكومة على ( لا ضرار ) فيبقى ( لا ضرار ) بلا حاكم عليه كما ذكرناه أولا ، ومعه لا وجه للرجوع إلى ما دل على جواز التصرف في ماله لو فرض شموله للمقام ، لان الجواز هنا