والحكم بالضمان في كل ضرر إنما يقتضي ثبوت الضمان بالنسبة إلى كل ضرر ضرر معينا - لا الأصل الجامع بين ضررين أو أكثر - لان العام ينحل بحسب الافراد المعينة دون المنتزعة ، ولا سبيل إلى الالتزام بثبوت الضمان بالنسبة إلى كلا الضررين كما هو واضح ، ولا بالنسبة إلى واحد منهما معينا لان نسبة الأحد إليهما على حد سواء ، فتعيين واحد منهما ترجيح من غير مرجح ، وعلى ضوء هذا : يعرض الابهام في كيفية تطبيق الحكم بالضمان على ذلك . وكلما طرأ الابهام في متعلق الحكم أو موضوعه من ناحية التطبيق ، فإنه تدعو الحاجة إلى خطاب متمم يطبق الماهية على شئ معين ليرتفع الابهام بذلك ، ونحن نعبر عن هذا الخطاب ب ( متمم الجعل التطبيقي ) تمييزا له عن سائر انحاء متمم الجعل . وإنما يعرض الابهام في مرحلة الجعل في أحد موردين : المورد الأول : الماهيات الاعتبارية بنحو عام كالصلاة والحج والزكاة - على المختار فيها - وذلك لان المعنى الاعتباري لا ينطبق على شئ خاص قهرا ، بل لا بد في تطبيقه من توسط اعتبار آخر ، مثلا مجرد وجود السلام والتحية في عرف اجتماعي لا يعين عملا خاصا ينطبق عليه قهرا ، وهكذا وجود ( الدينار ) في القانون المالي لدولة لا يعين نقدا خاصا يتعين انطباقه عليه كما هو واضح ، بل ذلك منوط بتطبيق الماهية الاعتبارية ممن بيده الامر ، وذلك قد يختلف من دين إلى دين أو من مجتمع إلى مجتمع ، أو من دولة إلى دولة وهكذا . على ما هو ملحوظ في هذه الأمثلة . المورد الثاني : أن تكون هناك خطابات متعددة ( بالذات أو بالانحلال من خطاب واحد ) وفعلية كل واحد أو تنجزه مشروط بشرط - مشترك بينها -