responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 311


الأول : أن يضمن الضرر الأشد نظرا إلى إن الغير قد سبب إلى الضرر - حسب الفرض - والضرر الواقع إنما هو الضرر الأشد دون الأخف ليكون ضامنا له ، فيكون ضامنا له لما وقع لا محالة .
الثاني : أن يضمن الجامع بين الضررين ، نظرا إلى إن الغير إنما سبب إلى وقوع المضطر في أحدهما ، وإنما كان وقوعه في الأشد باختيار منه لا بتسبيب من الغير فيكون ضامنا إياه .
الثالث : أن يقال إنه إذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين من الاخر ، أو احتمله احتمالا معتدا به عقلاء فإنه لا يضمنه الغير أصلا ، وأما إذا كان جاهلا بأشدية أحد الضررين أو احتمله احتمالا ضعيفا لا يجب الاعتناء به عقلاء ، فإن حكمه حكم صورة التساوي ويكون الغير ضامنا لما ارتكبه المضطر منهما .
وهذا الوجه هو الصحيح وذلك لان ما سبب إليه الغير أولا وبالذات إنما هو أحد الضررين ، ولكن هذا العنوان الانتزاعي إنما ينطبق عقلاء على خصوص الأخف فيما إذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين ، أو محتملا لها احتمالا معتدا به ، فلا يكون ارتكاب الأشد مستندا إلى تسبيب الغير في هذه الحالة لكي يكون ضامنا له ، وهذا بخلاف ما إذا كان جاهلا بها أو محتملا لها احتمالا ضعيفا فإن العنوان الانتزاعي في هذه الحالة ينطبق على ما ارتكبه المضطر منهما كما في حالة تساوي المحتملين - فيكون ضامنا لذلك .
وتوضيح هذا المعنى بحاجة إلى الرجوع إلى كيفية تطبيق الحكم بالضمان في مورد التسبيب إلى أحد الضررين ، لكي يتضح تخريج هذا الوجه في ضوء ذلك فنقول : إن التسبيب إلى أحد الضررين لا يستوجب الضمان بهذا العنوان لان عنوان الأحد عنوان انتزاعي جامع بين الضررين ،

311

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست