بالنسبة إلى موضوعها ، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع توفر شرطين : أحدهما : أن يتحقق المعنى المجعول شرطا بالنسبة إلى أحد الموضوعات لا بالنسبة إلى كل واحد منها لكي يصير الحكم بالنسبة إليها فعليا أو منجزا قهرا . الثاني : أن لا يمكن الالتزام بعدم فعلية شئ من الحكمين أو تنجزه للعلم بتحقق ملاك الحكم بالنسبة إلى أحد الموضوعين . لكن كيف يمكن صيرورة أحد الحكمين فعليا أو منجزا - ابتداء - لان كلا منهما مشروط بتحقق الشرط بالنسبة إلى خصوص متعلقه ولم يتحقق ذلك بالنسبة إلى شئ منهما ، فلا يكون شئ منهما فعليا أو منجزا في هذه الحالة دون عناية زائدة . وحل ذلك : أن ينشأ هنا خطاب آخر يطبق الأحد الانتزاعي على واحد بخصوصه . وحينئذ ينحل الاشكال ويصير الحكم الذي طبق الأحد على موضوعه أو موضوع تنجزه فعليا أو منجزا قهرا . وكيفية تطبيق ذلك وضابطه إنه متى كان الطرفان متساويين يطبق الأحد على كل منهما بشرط عدم تحقق الاخر وإذا كانا مختلفين فيطبق الأحد على ذي المزية - على اختلاف بين الموارد بحسب تناسباتها لها - . ولهذا المورد تطبيقات كثيرة متعددة خلال المباحث الأصولية والفقهية . منها : في مورد قاعدة الاضطرار وهي ما ورد في الحديث ( وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله ) فإذا فرضنا اضطرار المكلف بالنسبة إلى أحد محرمين لم يؤثر الاضطرار ابتداء في حلية شئ منهما ، إذ خطاب الحلية إلى كل محرم محرم فإن الجامع بين محرمين ليس بمحرم ، لكن حيث لا