responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 313


بالنسبة إلى موضوعها ، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع توفر شرطين :
أحدهما : أن يتحقق المعنى المجعول شرطا بالنسبة إلى أحد الموضوعات لا بالنسبة إلى كل واحد منها لكي يصير الحكم بالنسبة إليها فعليا أو منجزا قهرا .
الثاني : أن لا يمكن الالتزام بعدم فعلية شئ من الحكمين أو تنجزه للعلم بتحقق ملاك الحكم بالنسبة إلى أحد الموضوعين .
لكن كيف يمكن صيرورة أحد الحكمين فعليا أو منجزا - ابتداء - لان كلا منهما مشروط بتحقق الشرط بالنسبة إلى خصوص متعلقه ولم يتحقق ذلك بالنسبة إلى شئ منهما ، فلا يكون شئ منهما فعليا أو منجزا في هذه الحالة دون عناية زائدة .
وحل ذلك : أن ينشأ هنا خطاب آخر يطبق الأحد الانتزاعي على واحد بخصوصه . وحينئذ ينحل الاشكال ويصير الحكم الذي طبق الأحد على موضوعه أو موضوع تنجزه فعليا أو منجزا قهرا .
وكيفية تطبيق ذلك وضابطه إنه متى كان الطرفان متساويين يطبق الأحد على كل منهما بشرط عدم تحقق الاخر وإذا كانا مختلفين فيطبق الأحد على ذي المزية - على اختلاف بين الموارد بحسب تناسباتها لها - .
ولهذا المورد تطبيقات كثيرة متعددة خلال المباحث الأصولية والفقهية .
منها : في مورد قاعدة الاضطرار وهي ما ورد في الحديث ( وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله ) فإذا فرضنا اضطرار المكلف بالنسبة إلى أحد محرمين لم يؤثر الاضطرار ابتداء في حلية شئ منهما ، إذ خطاب الحلية إلى كل محرم محرم فإن الجامع بين محرمين ليس بمحرم ، لكن حيث لا

313

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست